الطبيعة سقطت بإسقاط المالك، والساقط لا يعود، فلا عود للمثل حتى يكون اعتبار أداء القيمة اعتبار بدل الحيلولة.
ومبنى الشق الثاني: - وهو انقلاب العين قيمية وأن القيمة أداء لمالية العين على أن المبدل نفس العين ولا عود لها حتى يكون اعتبار القيمة اعتبار بدل الحيلولة، وأما توهم كون انقلاب ذمة المثل إلى تدارك العين ماداميا فهو بلا موجب، إذ لا مضمن آخر حتى تعود العين في العهدة أو تشتغل الذمة بالمثل، وعلى أي حال لا ربط له باعتبار بدل الحيلولة، لأن القابل للعود هو المثل، لكنه ليس بمبدل حتى تكون القيمة بدلا عنه بنحو بدل الحيلولة، وما هو المبدل هو العين لكنها لا عود لها في نفسها وهو واضح، ولا في العهدة حيث لا مضمن.
ومبنى الشق الثالث: على أن التعذر منزل منزلة التلف، فالتعذر بقول مطلق منزل منزلة التلف بقول مطلق، فلا معنى لاعتبار بدل الحيلولة، والتعذر في الجملة منزل منزلة التلف في الجملة، فيكون كما إذا عادت العين بخرق العادة، وحيث إن التعذر في الجملة مقتض للبدلية المؤقتة - وكان المبدل هو المثل، وهو قابل للعود - فالاعتبار بنحو بدل الحيلولة.
وفيه: أن اعتبار بدل الحيلولة كما مر مرارا من أحكام المضمون ومن اعتباراته، فللعين الداخلة في العهدة هذا الاعتبار، وأما المثل المشتغل به الذمة فهو ما يضمن به لا أنه مضمون، فليس له اعتبار بدل الحيلولة مطلقا.
مضافا إلى أن اعتبار بدل الحيلولة يستدعي الثبوت من وجه والانتفاء من وجه آخر، فلا بد من أن يكون هناك شئ مضافا إلى المالك حتى تصح الحيلولة بينه وبين المالك، وإلا فالحيلولة معنى لا يتقوم بطرف واحد، ولا بد من انتفاء شئ حتى يكون بلحاظه فوات شئ تحقيقا للحيلولة، فالعين المضافة إلى المالك طرف الحيلولة وانتفاء السلطنة على الانتفاع بها في مدة معتد بها محقق الحيلولة، فيمكن اعتبار بدل الحيلولة.
ومن الواضح أن المثل - وإن كان له عود - لكنه غير مضاف إلى المالك بعد أداء