الطريقة العرفية لما مر - في نظيره سابقا (1) - من أن الأصل إنما يقتضي الجواز مثلا حيث لا دليل على عدمه، والطريقة المستمرة الموكول إليها أمر الضمانات دليل، وليس كالعموم بحيث يكون دليلا على الجواز حتى يكون رادعا عن الطريقة العرفية.
ثم إن الكلام ليس في خصوص جواز مطالبة المثل وعدمه حتى يكتفي في تجويز المطالبة بعموم دليل السلطنة، بل في جواز مطالبة المثل وعدمه وجواز مطالبة القيمة وعدمه، أو في خصوص الأخير كما قيل فلا بد من دعوى الملازمة بين صحة مطالبة القيمة وعدم صحة مطالبة المثل، بحيث لو صحت مطالبة المثل لم تصح مطالبة القيمة، حتى يدل عموم دليل السلطنة على صحة مطالبة المثل بالمطابقة وعلى عدم صحة مطالبة القيمة بالالتزام.
وأما إذا قلنا بأن صحة مطالبة القيمة غير مرتبة على عدم صحة الالزام بالمثل، بل على عدم التمكن من الانتفاع به فعلا وإن صح الالزام بتحصيله، فتجتمع السلطنة على مطالبة المثل وجواز مطالبة المالية، فلا يكون عموم دليل السلطنة مجديا في عدم صحة مطالبة القيمة.
ومقتضى ما أفاده المصنف العلامة (قدس سره) في وجه جواز أخذ القيمة في المثلي المتعذر من أن منع المالك ظلم، والالزام بالمثل منفي بالتعذر، وإن كان ترتب جواز مطالبة القيمة على عدم صحة مطالبة المثل، فيكون التمسك بعموم دليل السلطنة نافعا في المقام من حيث مطالبة المثل دون القيمة، إلا أن مقتضى الاعتبار السلطنة على مطالبة المالية عند انقطاع يده عن المال، لا عند عدم سلطنته على الالزام بتحصيل ماله، فله اسقاط خصوصية المثل ومطالبة المالية لئلا يكون ممنوعا فعلا عن ماله بالكلية، كما أن له الالزام بتحصيل المثل.
وهل اعتبار القيمة اعتبار بدل الحيلولة، بحيث إذا تيسر المثل له رد القيمة ومطالبة المثل؟ أو اعتبارها اعتبار جعل المثل الذمي خارجيا بماليته فتسقط الذمة؟