بأداء البدل، أو أمر اعتباري مستتبع للتكليف به بحيث لا ينفك عنه فمثله مع التعذر الابتدائي لا يحدث، ومع طروه لا يبقى، ولا مجال لاستصحابه، إذ لا يعقل التعبد به.
وإن قلنا: بأن الضمان أمر اعتباري استقلالي يستتبع التكليف الفعلي مع امكانه وإلا فلا، فالتعذر المانع عن التكليف الفعلي حدوثا وبقاء لا يمنع عن ثبوت الضمان، واعتبار كون البدل في الذمة حدوثا ولا بقاء، ولولا ما حكي عن جامع المقاصد - من إرادة التلازم بين المنع عن تعلق التكليف والمنع عن استقرار المثل في الذمة - لأمكن التوجيه بما قدمناه آنفا في بعض الحواشي من الفرق بين التعذر الابتدائي والطارئ، بجعل مناط المثلية والقيمية كون الشئ ذا مماثل موجود لا كونه ذا مماثل نوعا، فإن التالف عند اشتغال الذمة ببدله قيمي حيث لا مثل له في التعذر الابتدائي، ومثلي في التعذر الطارئ، وانقلاب التعذر الابتدائي إلى التيسر لا يوجب انقلاب الذمة، إذ لا موجب لذمة أخرى وتضمين آخر فراجع (1) ما قدمناه.
- قوله (قدس سره): (إلا أن يقال إن أدلة وجوب المثل ظاهرة... الخ) (2).
مرجعه إلى قصور مقام الاثبات عن شمول صورة التعذر الابتدائي، فاشتغال الذمة بالمثل وإن لم يكن متوقفا عقلا ولا بالنظر العرفي في مقام اعتبار وجود شئ في الذمة بالتمكن من أداء ما اشتغلت به، لكن الدليل لا يدل على اشتغال الذمة إلا في صورة التمكن من أدائه مع عدم النظر لصورة طرو التعذر.
لكنه مخدوش: بأنه لو كان الدليل قاصرا عن شمول صورة العجز عن الأداء، للزم عدم القول باشتغال الذمة بالقيمة في القيمي مع تعذر أدائها ابتداء، ولا يلتزم به أحد، فيعلم أن اشتغال الذمة بشئ لا يدور مدار تيسره ثبوتا ولا اثباتا، فالأوجه في توجيه كلامه (رحمه الله) ما قدمناه (3).