- قوله (قدس سره): (وقد يقال على المحقق المذكور أن اللازم... الخ) (1).
ربما يورد عليه: - كما عن بعض أجلة المحشين (2) - بأنه وارد على كل من قال بالانقلاب بالتعذر، سواء كان من الابتداء أو في الأثناء، فلا وجه لإيراده على خصوص مقالة المحقق المذكور (رحمه الله).
وفيه: أنه في صورة التعذر الابتدائي ينقلب عهدة العين إلى ذمة القيمة، فليس له مطالبة غيرها، بخلاف صورة التيسر من الابتداء فإنه يشتغل الذمة بالمثل، فله بعد طرو التعذر الصبر إلى أن يتيسر المثل فيطالب بتمام ما اشتغلت به الذمة، وله إسقاط خصوصية المماثلة في الطبيعة، والمطالبة بحيثية المالية فالايراد وارد على هذا المبنى.
نعم من يقول بانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة بطرو التعذر ليس له المطالبة بالمثل بعد ارتفاع التعذر مطلقا ابتدائيا كان أو طاريا.
- قوله (قدس سره): (وفيه تأمل... الخ) (3).
ربما يقال (4) في وجهه: أن الانقلاب يكون ما داميا.
وفيه: أنه لا دليل عليه ولا موجب له، حيث لم يحدث مضمن آخر كما مر (5).
وربما يقال: إنه لا مانع من الالتزام بعدم جواز مطالبة المثل مع تيسره، ويمكن أن يقال في وجه جواز المطالبة - مع عدم القول بالانقلاب - بأن الذمة لم تشتغل بعد التلف بالقيمة بعنوانها، بل بالأقرب إلى التالف - وهو مع تيسر المثل - هو المثل، ومع تعذره هي القيمة، ففي كل حال له مصداق من دون انقلاب فتأمل.