وأما بناء على عدم التعين فمقتضى الأصل مختلف فيه على المباني المتقدمة، وإن كان التحقيق أن مقتضاه الاشتغال واعتبار أعلى القيم على جميع المباني، فراجع (1) ما قدمناه في بعض الحواشي والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (وأما مع تعذره وكون قيمة المثل في بلد التلف... الخ) (2).
التحقيق: - بناء على بقاء العين في العهدة - أن الاعتبار ببلد التلف كما كان الاعتبار بزمان التلف، لأن تلك المالية القائمة بالعين الشخصية حال تلفها مالية متحققة فعلية متشخصة بزمان التلف ومكانه، وماليتها بعد التلف فرضية وفي غير مكان التلف كذلك، فلا عبرة في مقام التدارك إلا بما كان محققا لا بما كان مفروضا مقدرا، ومنه ظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ (3) من أن العبرة بناء على العهدة بمحل المطالبة، نظرا إلى أنه محل الخروج عن العهدة.
وأما بناء على انقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل فكلي المثل لا تشخص له بزمان أو مكان، إلا أن الوفاء بجعله خارجيا وبجعل ماليته خارجية بحصة من المالية المحضة مماثلة لها، وخارجيته في مكان الأداء خارجية فعلية، فأداء ما يماثل مالية المثل في بلد الأداء مالية غير فرضية، بخلاف لحاظ ماليته في بلد التلف، فإنها مالية المثل بلحاظ فرض خارجيته هناك، فهذا وفاء خارجي وذلك وفاء فرضي.
وأما إذا قلنا بانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة عند التعذر، فالاعتبار بمكان التعذر لامكان تلف العين ولا مكان المطالبة والأداء، لأن مالية المثل فعلا - عند تمحضها في الذمة وسقوط خصوصية الطبيعة - هي تلك المالية عند التمحض والسقوط، لا ماليته المفروضة سابقا أو لاحقا فتدبره فإنه حقيق به.