الأولى ودفع الثانية، فإن أمر المال بجميع شؤونه بيد مالكه دون غيره، كما أنه إذا صبر المالك إلى أن يتيسر المثل له مطالبته لبقائه في ذمة الضامن على ما هو عليه.
إلا أن الأمر الأول فاسد عندنا من أصله، حيث لا اشتغال بذمة المثل كي تنقلب إلى ذمة القيمة، والانقلاب - ولو مع القول باشتغال الذمة بالمثل - غير صحيح، لعدم الدليل عليه كما اعترف به المصنف (قدس سره) فيما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى من كلامه (رحمه الله).
والأمر الثاني قد مر (2) فساده في العين التالفة، فكذا المثل المتعذر، فإن العين بشؤونها القائمة بها وهي الحصص المماثلة لحصص أخرى تجمعها طبيعة كلية قد تلفت، كما أن المثل أيضا بشؤونه القائمة به متعذر، ومالية الدينار والدرهم حصة أخرى من المالية غير قائمة بالمثل ليكون له المطالبة بها.
وأما على القول ببقاء العين في العهدة - وأن لزوم أداء المثل أو القيمة من أحكامها العرفية عند تلفها - فقد مر (3) عدم اقتضاء الطريقة العرفية، والمناط للمثلية والقيمية وجوب أداء القيمة عند تعذر أداء المثل، لكن بعد فرض وجوبه فإنما هو بعنوان البدلية للعين في طول البدل الأصلي - وهو المثل لا بعنوان البدلية للمثل حقيقة، أو من باب بدل الحيلولة - لما مر (4) من عدم المقتضي للتغريم والتضمين المقتضي لهذه الآثار بالإضافة إلى المثل، فحيث إن القيمة بدل في طول المثل، فللمالك مطالبة البدل الأصلي بعد تيسره، لأن بدلية القيمة ثانيا وفي طول المثل لا تسقط المثل عن البدلية، لكنه حيث إن القيمة بدل طولا في هذه الحالة حقيقة، فللضامن تفريغ عهدته عن العين التالفة بما هو بدلها في هذه الحال، والخروج عن عهدة الشئ بأداء بدله الحقيقي قهري.
ويمكن أن يقال: بناء على عدم الانقلاب - سواء قلنا بعدم اشتغال الذمة بالمثل