إن عدم حكمه بلزوم اليمين على الزوجة دليل على عدم وجوبها عليها.
ثم قد عرفت - في المسألة الثانية - أن الزوجة المنكرة الخالية عن (1) الزوج تلزم باليمين، لعموم: (اليمين على من أنكر).
وهل لها التزويج قبل انتهاء الدعوى بيمينها أو بردها على الرجل، أو ليس لها التزويج؟ وجهان، قيل: هما مبنيان على المسألة الثالثة (2)، وأنه هل يلزم المنكرة (3) باليمين مع الانكار، أو يسقط دعوى المدعي بمجرد العجز عن البينة؟
فإن قلنا بالأول، فيجوز تزويجها، لأن وظيفتها لا تتفاوت بالتزويج، ودعوى الرجل أيضا لا يسقط بعد تزوجها.
وإن قلنا بالثاني، فلا يجوز تزوجها، لأن تزوجها حينئذ مسقط لدعوى المدعي باختيار منها، فلا يجوز، لأن الدعوى المتوجهة لا ترتفع إلا بإسقاط المدعي، أو قيام الحجة عليه بيمين المنكر.
ويمكن النظر في هذا الابتناء:
وأما في جواز التزويج بناء على الأول، فلأن دعوى المدعي متعلقة ببضع المرأة، ولا ريب في حرمانه عنه بعد العقد، إذ غاية ما يحصل من نكول المرأة وحلفه اليمين المردودة هو وصول مهر المثل إليه، لا نفس البضع.
وأما في عدم جوازه على الثاني، فلأن دعوى المدعي الغير الثابتة لا يمنع من تصرف المدعى عليه فيما يملكها بمقتضى الأصل والظاهر.