كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٩١
ويكره التسمية ب‍ (حكم، وحكيم، وحارث، ومالك، وضرار).
ويستحب يوم السابع حلق رأسه والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، والختان فيه ويجب عند البلوغ، وخفض الجواري وإن بلغن، والعقيقة عن الذكر أو الأنثى بالمثل بشرائط الأضحية، ولا تكفي الصدقة بثمنها، وتخص القابلة بالرجل والورك، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب، ولا بموته بعد الزوال، ويكره للأبوين الأكل منها، وكسر العظام).
(٤٩١)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 481 483 484 485 486 487 488 489 490 491
الفهرست