ويكره التسمية ب (حكم، وحكيم، وحارث، ومالك، وضرار).
ويستحب يوم السابع حلق رأسه والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، والختان فيه ويجب عند البلوغ، وخفض الجواري وإن بلغن، والعقيقة عن الذكر أو الأنثى بالمثل بشرائط الأضحية، ولا تكفي الصدقة بثمنها، وتخص القابلة بالرجل والورك، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب، ولا بموته بعد الزوال، ويكره للأبوين الأكل منها، وكسر العظام).