كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٤٩
النظر الثالث: في حل فروج الإماء على وجه الإباحة واختلف في أنها عقد نكاح (1) أو تمليك منفعة، وأن المحللة داخلة في الأزواج أو في ما ملكت الأيمان، والأظهر: الثاني.
وعلى كل تقدير فيحتاج إلى القبول، وفي الكفاية: أنه المعروف بين الأصحاب (2)، لأصالة عدم التملك إلا بالرضى والاختيار، ومن ذلك [يعلم] (3) أنه عقد على القول بالإباحة - أيضا - إلا أنه اختلف في أنه عقد نكاح أم لا.
واعلم أن التحليل لا يصح بغير اللفظ. لعدم حل الفروج بالتراضي إجماعا، كما صرح به غير واحد (4).
(ف‍) - اللفظ (الصريح) له ما يشتق من (التحليل) بشرط صراحته في الانشاء بقوله: أحللت لك، أو جعلتك في حل، وتأمل بعض في قوله: أنت في حل (5) (و) في إنشائه بما يشتق من (الإباحة) (6) ولا يبعد

(١) ليس في (ع) و (ص): نكاح.
(٢) كفاية الأحكام: ١٧٥.
(٣) من (ع) و (ص).
(٤) المسالك ١: ٤١٨، والحدائق ٢٤: ٣١٥، والرياض ٢: ١٣٠.
(٥) بل صرح غير واحد بعدم الكفاية منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٣: ١٨٢، والشهيد الثاني في المسالك ١: ٤١٨.
(٦) في جامع المقاصد: فالأكثر - ومنهم الشيخ في النهاية وأتباعه، والمرتضى وابن زهرة والمصنف في الإرشاد - على أنه لا يفيد الحل. انظر جامع المقاصد ١٣: ١٨٢، والنهاية: ٤٩٤، والانتصار: ١١٨، والغنية (الجوامع الفقهية): 550.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 255 ... » »»
الفهرست