الزوج، فلا يطالب بشئ بعد الاسلام، كسائر ما يؤديه من الديون في حال الكفر مما لا يتمول في الاسلام.
(ولو عقد المسلم، عليه) عالما بالموضوع (صح) على الأقوى، لوجود المقتضي وعدم المانع، عدا ما يستند إليه من وجوب اقتران الرضى بالعقد، ولم يقع الرضى إلا على الباطل، فما رضيا به لم يصح، وما صح لم يتراضيا عليه، ولأنه عقد معاوضة، حيث يذكر فيه المهر - وإن لم يكنه مطلقا - فيفسد بفساد العوض كالبيع.
وفيه: أولا - النقض بما لو ظهر المهر المشخص مستحقا للغير، فإنه لا يوجب فساد العقد - بلا خلاف على الظاهر - كما يظهر من الحدائق (1) والرياض (2) والمسالك (3)، مع أن ما استدل به جار فيه حرفا بحرف، وكذا لو زعماه خلا فبان خمرا.
وثانيا - بالحل، فإن الرضى بأصل النكاح حاصل، فإنه متقوم بالزوجين، والالتزام بالصداق بمنزلة الالتزام بالشرط الفاسد الغير المنافي لأصل النكاح الذي اتفقوا ظاهرا على عدم فساد العقد به، بل هنا أولى، حيث إن في اشتراط الفاسد تصريحا بعدم الرضى بالعقد، بخلاف الصداق الفاسد، مع أن فساد العقد - ولو كان من المعاوضات الصرفة - بفساد الشرط محل كلام، لا يبعد القول بالعدم فيه. لكن الانصاف أن المسألة مشكلة.
وكيف كان، فعلى القول بالصحة لا إشكال في عدم استحقاق المرأة