الباب الثالث: العقد والوطء (إذا (1) عقد الحر غبطة) أي دواما (على أربع حرائر أو حرتين وأمتين حرم الزائد) إجماعا على الظاهر، يظهر من جماعة (2) وبه روايات كحسنة زرارة ومحمد بن مسلم: (إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس) (3). ونحوها روايتا علي بن أبي حمزة ومحمد بن قيس (4).
(٤٠٨)