لكن قد عرفت دعوى الوفاق على التعميم، و [لذا] (1) حكي عن الرياض الاجماع على عدم الفرق بين الشابة وغيرها (2).
ويؤيد التعميم قاعدة نفي الاضرار، لما روي من أن غاية صبر النساء عن الوقاع أربعة أشهر، وأنه إذا مضت أربعة أشهر فنى صبرهن (3).
وفي المسالك إن المراد بالوطء الواجب مسماه الموجب للغسل (4).
ولا يخلو عن إشكال، لأن الغالب المتعارف الذي ينبغي أن يجعله الشارع لرفع الاضرار، هو الجماع مع الانزال، ومنه يظهر اختصاصه بالوطء في القبل؟ لأنه المتعارف الذي يحصل به الغرض.
ثم إن ظاهر قوله عليه السلام - على ما في التهذيب -: (إلا بإذنها) أنه حق للمرأة، لها المطالبة ولها الاسقاط. ويحتمل بعيدا أن يكون مجرد تكليف في ذمة الزوج.
وفي شمول الزوجة المتمتعة وجهان، وكذا في إطلاق الحكم لما إذا كان الزوج غائبا.