كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٩٧
بالفصل.
وقلب هذا الدليل - بأن يثبت التحريم في الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم بها ويلحق الفرض الخارج عنه بعدم القول بالفصل - وإن كان ممكنا، إلا أن غاية الأمر وقوع التعارض حينئذ - بواسطة عدم القول بالفصل - بين آيتي التحريم والتحليل، فيجب الرجوع إلى أدلة الإباحة، من العمومات والأصول المعتضدة بفتوى معظم الفحول.
الرابع أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه، فلا اعتداد بما يرتضع بعد الحولين على المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل عن التذكرة دعوى: إجماعهم عليه (1) وفي المسالك: نفي الخلاف عنه (2).
ويدل عليه: حسنة الحلبي - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا رضاع بعد فطام) (3). ونحوها رواية حماد بن عثمان عنه عليه السلام بزيادة قوله: (قلت: جعلت فداك، وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين (4) قال الله عز وجل) (5). ونحوها رواية الفضل بن عبد الملك: (الرضاع قبل الحولين، قبل أن يفطم) (6). ورواية منصور بن حازم (7).

(1) التذكرة 2: 619.
(2) المسالك 1: 374.
(3) الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع. الحديث 2.
(4) في الوسائل: الذي.
(5) الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 5.
(6) الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع. الحديث 4.
(7) الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع. الحديث الأول.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست