[تفاصيل المسائل المتقدمة] إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة، فنقول:
المسألة الأولى لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة بالاجماع والكتاب والسنة، لأنها أمه.
[المسألة] الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه، سواء في ذلك أبوه، وأجداده لأب كانوا أم لأم.
أما عدم التحريم على الأب: فظاهر، لأن المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولده، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد.
وأما على أجداده لأبيه: فلأنها لم تزد على أن صارت أما لولد ابنه،