كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٠٥
أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر.
ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخير.
ولا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار أربعا ورثهن.
ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع.
ولو مات قبلهن فعليهن جمع العدة، وترثه أربع منهن، وتوقف حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرك بينهن.
ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن.
وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله).
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست