بالأولوية وبعدم القول بالفصل، كما استقر عليه مذهب الأصحاب على ما عرفت. وضعف هذه الأخبار كالسابقين عليها منجبر بذهاب الأكثر، وعمل مانعي العمل بالآحاد بها كالسيد وابن إدريس (1)، وحكاية الاجماع عن السيد في الانتصار (2) والناصريات (3) على طبقها (4).
وحاصل الكلام دوران الأمر بين إبقاء إطلاق أخبار استقلال البكر على حالها وحمل أخبار ولاية الأب على الاستحباب - فنكون قد عملنا بإطلاقات المعتبرة، وبالصراح المنجبرة بما عرفت - وبين إبقاء أدلة ولاية الأب على ظاهرها من عدم الاستحباب، مع تقييد إطلاقات المعتبرة من أدلة استقلال البكر، وطرح الصراح المنجبرة منها. ولا شك أنه لو لم يصح كون الصراح المنجبرة مرجحا لارتكاب الاستحباب على التقييد، فلا أقل من كونه موجبا للتسوية بينهما، فيجب الرجوع إلى قاعدة الصحة المستفادة من العمومات.
فظهر مما ذكرنا ضعف القول باستقلال الأب مطلقا، كما هو محكي عن الشيخ في أكثر كتبه (5) وعن الصدوق (6) والعماني (7) وظاهر الفاضل (8)