وجوب الوفاء بمقتضى الشرط عدم بقاء التزويج بدونه. ثم رده المعلل (١) باختصاص العموم بغير المستحق، أما المستحق فلا يجب عليه الوفاء، إذ له إسقاطه، لأنه من حقوقه.
وأخرى بأن نكاح الأمة بدون إذن المولى (٢) باطل. ورده المعلل بأنه مختص بما إذا لم يكن التزويج بإذن مولاها.
وكيف كان، فهذا القول ضعيف مع إذن المولى وعدمه.
أما مع إذن المولى، فلعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (3) خرج منه الوفاء بالعقد قبل الامضاء وبقي الباقي، ومنه هذا العقد بعد الامضاء.
وأما مع عدم الإذن، فلما تقدم من عدم وقوع العقد باطلا، بل موقوفا على إجازة المولى.
ومما ذكرنا من الدليل وعمومه يظهر ثبوت خيار الفسخ (وإن دخل) بها، فإن التصرف مع الجهل لا يزيل خيار الشرط، فإن لم يفسخ الزوج فلا كلام.
وإن فسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، بلا خلاف ظاهرا، لأن سبب الفسخ حصل من قبلها، كذا علل (4).
وإن كان بعد الدخول (فإن) كانت المرأة قد (دلست نفسها) بإذن المولى لها في التزويج (5) فتزوجت مدلسة (دفع المهر إلى المولى) لأنه