المرضعة والفحل أبوين للمرتضع، وفروعه لهما أحفادا، وأصولهما له أجدادا وجدات، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة، ومن في حاشية نسبهما عمومة وخؤولة.
وتفصيل القول في ذلك يحصل ببيان اثنتين وثلاثين مسألة حاصلة من ملاحظة كل من المرتضع وأصوله وفروعه ومن في حاشية نسبه أو رضاعه، مع كل من المرضعة والفحل وأصولهما وفروعهما ومن في حاشيتهما.
وقبل ذكر أحكامهما لا بد من بيان ضابطة للتحريم في الرضاع، فنقول: إن المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1) أن كل عنوان قد حمل عليه الشارع التحريم من جهة علاقة نسبية، فهذا العنوان يحرم من جهة نظير تلك العلاقة من الرضاع وذلك لا بمعنى أن كل شخص حرم من النسب فهو بعينه حرام من الرضاع، إذ لا شك في عدم إرادة هذا المعنى، لأن نفس المحرم بالنسب ليس محرما بالرضاع.
فالمراد ب (ما) الموصولة في الحديث هو عنوان كلي مشترك بين ما يحصل بالنسب وبين ما يحصل بالرضاع، تعلق التحريم به من جهة النسب باعتبار بعض أفراده، وهو الحاصل بالنسب، وتعلق التحريم به من جهة الرضاع باعتبار بعض أفراده وهو الحاصل بالرضاع.
مثلا يصدق على عنوان الأم - الذي هو شئ واحد بالوحدة، النوعية الغير المنافية مع تكثر الأشخاص - أنها تحرم من جهة النسب، وتحرم من جهة الرضاع.
ولا يقدح في هذا المطلب كون استعمال لفظ ذلك العنوان في الحاصل