المشهور، ومخالفة بعض الجمهور على ما قيل (1). ويؤيده مصير الإسكافي إليه، ومع ذلك كله فلو سلم التكافؤ وجب الرجوع إلى الأصول، وهي مع الحرية كما لا يخفى.
واستثنى من هذا الحكم على المشهور صورة واحدة، أشار إليها بقوله:
(إلا أن يشترط المولى الرقية) فيسترق حينئذ على قول مشهور، ضعيف المأخذ - كما في الروضة (2) والرياض (3) - وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - كما عن (4) الاستبصار - قال: (لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها، كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم، كان ما ولد لهم مماليك) (5).
فإن ظاهرها الحكم برقية الولد، لكنه محمول على ما إذا شرط (6) على الأب رقية الولد، لأن الأخبار المستفيضة الدالة على حرية الولد بحرية أحد أبويه ناصة في الحرية مع عدم اشتراط الرقية، لأنه المتيقن من أفرادها، ظاهرة فيها مع اشتراط الرقية، وهذه الرواية نص في الرقية في صورة الاشتراط، لأنها المتيقنة من إطلاقها، ظاهرة فيها في صورة عدم الاشتراط،