فحلين فلا بأس) (1).
ونحوها موثقة عمار المتقدمة معها (2) في أدلة القول المشهور باعتبار اتحاد الفحل في مقابل الطبرسي قدس سره، فتأمل.
وفي حكم أولئك الحواشي فروعهم، فيحرم المرتضع عليهم.
[المسألة] الرابعة عشر لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة، فيجوز لآباء المرتضع - وإن علوا - التزويج في أخوات المرضعة، ولإخوتها التزويج في أمهات المرتضع.
ولا يتوهم في الأول كون المرضعة في حكم الزوجة فلا يجوز العقد على أختها، لعدم ثبوت الزوجية بالرضاع، ولا في الثاني. كون أم المرتضع أما لولد أخت إخوة المرضعة وأم ولد الأخت محرمة لكونها أختا، لما مر من أن الحرمة إنما تعلقت على عنوان (الأخت) لا على (أم ولد الأخت) وإن تلازم العنوانان في النسب.
[المسألة] الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة ورضاعها، لكونهم خؤولة لأبيهم بلا إشكال ولا خلاف، ولا يحرمون على فروع أولئك الحواشي.