وحينئذ (فإن كان) الارتداد (من الزوجة (1) فلا مهر) لهما، لأن الحديث جاء من قبلها (وإلا) يكن منها كان على الزوج المرتد (نصفه) إلحاقا له بالطلاق، كما تقدم، مع النظر فيه والخلاف (2).
(وإن كان) ارتداد أحدهما (بعد الدخول فالجميع) لازم لها لاستقراره.
(وينفسخ)، العقد (في الحال إن كان) المرتد هو (الزوج) وكان ارتداده (عن فطرة) لعدم قبول الاسلام منه (3) حتى ينتظر العدة، كما في غيره من الكفار.
(وإن كان) ارتداده (عن غيرها، أو كانت المرتدة هي) الزوجة (وقف) الانفساخ (على انقضاء العدة) مع بقاء المرتد منهما (4) على ارتداده.
وهذا الحكم وإن خلا عن النص، بل في بعض الأخبار: البينونة بمجرد الردة (5) إلا أن وقوفه على انقضاء العدة الظاهر أنه مما لا خلاف فيه، وصرح به في الرياض وحكى التصريح بالاتفاق عن بعض (6)، مضافا إلى أن الأصل بقاء النكاح.