فهو كأجرة الأمة المستأجرة.
(ولو كانا) أي العبد والأمة المتناكحان (لمالكين، افتقر) لزوم العقد أو صحته ([إلى] (1) إذنهما) قبل العقد (أو إجازتهما) بعده على المختار ثم إذا أذن لعبده، فإما أن يعين الزوجة والمهر كليهما أو يعين الزوجة دون إلى، أو يعكس، أو يطلقها.
فإن عينهما، فمع عدم التخطي لا إشكال، ومع التخطي عن المهر يثبت الزائد في ذمة العبد، يتبعه (2) به بعد العتق، إذ لولا ذلك لوجب الحكم إما بعدم استحقاق (3) الزوجة للزائد، وإما بتعلقه في ذمة المولى، وكلاهما باطل.
أما الأول فلأن الاستحقاق ثبت بالعقد، والعبد قابل لأن يتعلق الزائد بذمته على الوجه المذكور، فلا معنى للحكم (4) بعدم استحقاق المرأة.
ودعوى أن العبد لا ذمة له: إن أريد من المنفي ذلك، منعناه، لم لا يجوز ثبوت مثل هذه الذمة له، بمعنى أن يجب عليه حالا أن يؤدي ذلك إذا عتق، لا (5) على وجه الوجوب المشروط، حتى يقال: إنه ينافي الاستحقاق المنجز الذي يقتضيه العقد، ولا بمعنى وجوب أن يؤدي حالا حتى ينافي الرقية.