الثاني، إما لصدق رضاع يوم وليلة عرفا على رضاع الملفق، وإما لأن الرضاع في الملفق لا يكون أقل من رضاع يوم وليلة، بل يكون مساويا له، فلا يدل الرواية على انتفاء النشر به، فيبقى داخلا تحت الاطلاقات الدالة على النشر.
والتعويل على الوجه الأول.
وهل المعتبر في رضاع هذا الزمان حال متعارف أوساط الأطفال، أو حال شخص ذلك الرضيع؟ وجهان، أقواهما الثاني، لظاهر الرواية.
وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا كان الطفل مريضا بمرض يحتاج إلى أزيد مما يحتاج إليه الصحيح، كغلبة القئ عليه لعارض، أو عرضه ما يحتاج معه إلى الأقل مما يحتاج إليه الصحيح، كما إذا أغمي عليه في أغلب اليوم والليلة.
وهل يعتبر احتمال تأثير اللبن في إنبات لحمه وشد عظمه، أم لا؟
وجهان: من إطلاق الرواية، ومن دلالة بعض الأخبار السابقة على عدم النشر بما لا ينبت اللحم ولا يشد العظم.
وتظهر الثمرة فيما لو كان بحيث يعلم عدم تحلل (1) اللبن في معدته، لعدم استقراره فيها، لغلبة إسهال أو قئ.
وهنا فروع أخر طوينا عن ذكرها كشحا وأعرضنا عنها صفحا.
وثالثها: بالعدد، وقد اختلف فيه الأصحاب بسبب اختلاف الروايات ظاهرا، فالمحكي عن ابن الجنيد الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف الصبي،