كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٦٩
إذا كان كفئا لمجرد إجابته (1) ولو زوجاها من غير الكفء فالظاهر أن لها الاعتراض بعد البلوغ في فسخ العقد، سواء كان بمهر المثل أو بدونه، وسواء كانت المصلحة (2) أم لا، بناء على أن الكفاءة شرط في لزوم العقد الصادر من الولي، للأصل المتقدم، وانصراف ما دل من أخبار الولاية بحكم الغلبة الملحقة للنادر بالمعدوم إلى التزويج بالكفء، وحينئذ فيقع التزويج الصادر فضوليا، لها رده بعد البلوغ.
ولو زوجاها بالكفء بدون مهر المثل، فإن كان لأجل مصلحتها، فليس لها الاعتراض على الأقوى، لا في العقد ولا في المهر.
أما في العقد، فلاطلاق أخبار الولاية الشامل لجميع أفراد التزويج بالكف ء، وأنه يجوز عليها تزويج الأب.
وأما عدم اعتراضها في المهر، فلثبوت الولاية له عليها في مالها (3)، وله أن يتصرف في مالها (4) كل ما كان لها فيه مصلحة، فإذا جاز إسقاط مالها عن ذمة الغير لمصلحتها جاز تقليل مهرها بطريق أولى.
ويدل على هذا المطلب جميع ما ورد (5) في الولاية المالية للأب والجد،

(1) الوسائل 14: 50، الباب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(2) في (ع) و (ص): فيه المصلحة.
(3) في (ق): ماله.
(4) في (ق): ماله.
(5) مثل ما ورد في الوسائل 12: 194، الباب 78، و 198، الباب 79 من أبواب ما يكتسب به.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست