خلافا لمن عده في الطلاق مطلقا (1)، أو مع وقوع التفريق بلفظ الطلاق (2).
ثم إن عدم كونه طلاقا بناء على عدم كون تزويجه نكاحا واضح، كما حكي عن بعض من أنه إباحة لا نكاح (3)، وأما على القول بأنه تزويج - كما أطلق عليه التزويج في جملة من الأخبار (4) - فالمستند هو الأخبار الدالة على أن رفع ذلك بيد المولى (5)، ورفع النكاح ليس منحصرا في الطلاق.
وتظهر الثمرة في اعتبار اجتماع شروط الطلاق فيه (6).
(ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء، لأن الغرض منه قد حصل بالعدة، خلافا للمحكي عن جماعة (7)، لأنهما سببان مستقلان ولا يتداخل السببان إلا بدليل.
(ويكره وطء الفاجرة (8) [ومن ولد من الزنى، ويجوز وطء الأمة وفي