وفي الكفاية: إن بعضهم نقل الاجماع عليه (1).
وفي المسالك: إنه المشهور، بل لا يظهر فيه خلاف (2).
ومستنده رواية (3) رموها بالضعف وتلقوها بالقبول (4).
وفي المسالك: إنها مخالفة للقواعد، من حيت ترجيح بينة الرجل على بينة الأخت مع إطلاق البينتين أو تساوي تأريخهما، لأنه منكر، ويقدم قوله مع عدم البينة، ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه (5).
وفيه نظر، لأن تقديم بينة الرجل ليس في مقام إنكاره لدعوى الأخت، بل في مقام ادعائه لزوجية المرأة المنكرة، فليس هنا دعوى واحدة تعارض فيها بينتا المنكر والمدعي، وحكم الشارع فيها بتقديم بينة المنكر، بل هنا دعويان متنافيان، ومدعيان ومنكران، والشارع إنما حكم بسماع دعوى الرجل دون دعوى الأخت، فن أجل ذلك لا يسمع بينتها ولا يتوجه لها يمين على الرجل، كما يظهر من الرواية، حيث حكم فيها بعدم تصديق الأخت، وعدم سماع بينتها من غير تعرض لثبوت اليمين لها، بل ظاهر عدم التصديق عدم التفات إلى دعواها.
فالترجيح بين الدعويين - وهو أمر تعبدي - لا بين البينتين في دعوى واحدة - وهي دعوى الأخت على الرجل وإنكار الرجل - حتى يقال: