كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣٨٤
وعن المفيد تخصيص الحرمة بمنظورة الأب (1) لصحيحة محمد بن مسلم:
(إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه) (2) ولا يخفى قصورها عن إفادة الاختصاص.
وعن الإسكافي (3) والشيخ في الخلاف (4) تحريم أم المنظورة والملموسة وبنتها على الفاعل، لعموم النبويين: (لا ينظر الله إلى من نظر إلى فرج امرأة وبنتها) (5) وفي الآخر: (من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها) (6) والصحيحة تدل على أنه إذا رأى من المعقودة ما يحرم على غيره حرمت عليه بنتها (7).
والكل ضعيف سندا أو إفادة (8) والقول الثاني لا يخلو عن قوة.
(وحكم الرضاع في جميع ذلك) الذي ذكرنا من موارد الوفاق والخلاف (كالنسب) بلا خلاف ظاهرا، لعموم: (يحرم من الرضاع ما يحرم

(١) المقنعة: ٥٤٣، باب السراري وملك الأيمان.
(٢) الوسائل ١٤: ٣١٧، الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٤.
(٣) نقله عنه العلامة في المختلف: ٥٢٥.
(٤) راجع الخلاف، كتاب النكاح، المسألة ٨١.
(٥) مستدرك الوسائل ١٤: ٣٩٩، الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٨ مع تفاوت يسير.
(٦) مستدرك الوسائل: ١٤: ٤٠١، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 6 مع تفاوت يسير.
(7) الوسائل 14: 353، الباب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأول.
(8) في (ع) و (ص): سندا وإفادة.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست