وعن المفيد تخصيص الحرمة بمنظورة الأب (1) لصحيحة محمد بن مسلم:
(إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه) (2) ولا يخفى قصورها عن إفادة الاختصاص.
وعن الإسكافي (3) والشيخ في الخلاف (4) تحريم أم المنظورة والملموسة وبنتها على الفاعل، لعموم النبويين: (لا ينظر الله إلى من نظر إلى فرج امرأة وبنتها) (5) وفي الآخر: (من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها) (6) والصحيحة تدل على أنه إذا رأى من المعقودة ما يحرم على غيره حرمت عليه بنتها (7).
والكل ضعيف سندا أو إفادة (8) والقول الثاني لا يخلو عن قوة.
(وحكم الرضاع في جميع ذلك) الذي ذكرنا من موارد الوفاق والخلاف (كالنسب) بلا خلاف ظاهرا، لعموم: (يحرم من الرضاع ما يحرم