ونسبه بعض إلى الأصحاب (١) - عدم الوجوب للزوجة الواحدة وعدم وجوب الابتداء بها للمتعددة. نعم لو بات عند واحدة ليلة يجب عليه المبيت عند غيرها، فإذا انقضت دورة القسمة لم يجب عليه استئناف دورة أخرى إلى أن يبيت عند بعضهن فيجب عليه إبقاء القسمة للباقيات، ثم لا يجب عليه الاستئناف، وهكذا.
والمشهور كما صرح به جماعة (٢) على الأول. وحكي عن الشيخ في المبسوط (٣) والمحقق في الشرائع (٤) والعلامة في التحرير (٥)، الثاني، واختاره الشهيد الثاني (٦) وسبطه (٧) وصاحب الكفاية (٨) وصاحب الحدائق (٩) وقواه في الرياض (١٠).
ويمكن أن يستدل للمشهور بجملة من الآيات والأخبار.
فمن الآيات، قوله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ (11) دل على