امرأته) (1) وهي محمولة على إرادة أخي من صدق عليها أنها امرأته في الحال دون زمان الاتيان، وإن كان مخالفا للظاهر، لأن ظاهر الموضوعات المتصفة بعنوان ثبوت الوصف العنواني فيها حال عروض المحمول لها لا (2) حال الأخبار عن وقوعها، وظاهر إطلاق العبارة - كسائر العبائر - عدم الفرق في الفاعل بين الصغير والكبير، إلا أن المذكور في الأخبار هو الرجل (3) وحمله على كونه رجلا [لها] (4) حال الحكاية بعيد، كما عرفت.
ويؤيده الحكم بالتحريم عليه حيث إنه من عوارض أفعال البالغين.
اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالتحريم في هذه المقامات هو مجرد الفساد، كما أن صيغة النهي قد تستعمل لمحض ذلك، فكذا مادة التحريم.
واعلم أن المشهور أنه لا يحرم على المفعول بسبب هذا العمل أحد من أقارب الفاعل. وحكي عن شرح النافع حكاية نقل القول بإلحاقه بالفاعل عن بعض (5).
(ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا) بلا خلاف في ذلك ظاهرا، كما صرح به غير واحد (6) وسيأتي الكلام فيه.