ومنع أن له المطالبة مع عدم إقباض المهر، وأنه مصادرة، يدفعه:
ثبوت استحقاق البضع بنفس العقد وتحقق الزوجية، بل يشمله - حينئذ - كل ما دل على حرمة امتناع الزوجة ونشوزها، بل قد يمنع أصل الحكم في المسألة رأسا حتى مع اليسار، لأجل الوجه الذي ذكرناه، كما حكي عن السيد في شرح النافع (1)، ومال إليه في الحدائق (2)، وسبقهما إلى الخدشة في نظير المسألة المحقق الأردبيلي في مسألة تقابض العوضين في البيع (3).
وأما إذا لم تكن الزوجة قابلة للوطء لصغرها، ففيه قولان: من امتناع التقابض، ومن أن الصداق حق ثابت، طلبه المستحق فوجب دفعه إليه، وعدم قبض مقابله قد أقدم الزوج عليه حيث عقد عليها كذلك، وهو الأقوى كما في المسالك (4)، وهذا الدليل بعينه يجري في مسألة إعسار الزوج، والقول الأول محكي عن الشيخ في المبسوط (5).
هذا إذا لم تصلح للاستمتاع، ولو صلحت لغير الوطء ففي وجوب إجابته وجهان: من تحقق الزوجية المقتضية للاستمتاع، ومن أن المقصود الذاتي الوطء، والباقي تابع، فإذا انتفى المتبوع انتفى التابع.
وإما إذا لم يكن الصداق حالا، فإن الظاهر عدم الخلاف * (و) *