بالنية المتفقة بينهما (1) - بأن حصل الاختلاف بعد اتفاقهما في النية، لا أن يقصد كل منهما بإنشائه غير ما قصده الآخر، فإن هذا باطل قطعا - (فالقول قول الأب إن كان الزوج راهن) ورضي بكل واحدة منهن، وفوض تعيينها إلى الأب، (وإلا) يكن (2) الزوج راهن (بطل) العقد، ولعله حينئذ لعدم صحة التفويض حينئذ، بناء على ثبوت الغرر العظيم بهذا التفويض.
لكن الانصاف أن هذا مشكل، وإن وجدته بعد ما تفطنت له محكيا عن كشف اللثام (3). نعم، ورد النص بهذا التفصيل في رواية أبي عبيدة (4).
وعن المصنف في المختلف إن البطلان مع عدم الرؤية لعدم الرضى بما يسميه الأب (5). وحاصل هذا أن في صورة الرؤية لما ثبت التفويض إلى الأب صح، وفي صورة (6) عدمها لما لم يثبت لم يصح، فالرؤية دليل التفويض، وعدمها دليل عدمه.
وكيف كان، فظاهر النص لا ينطبق على القواعد، والذي تقتضيه هو أن العاقد إما أن يكون هو الأب وحده، بأن يكون متوليا للايجاب والقبول، أو يكون هو الأب مع وكيل الزوج، أو مع نفسه.