العقد الواقع حينئذ.
وأما على القول ببطلان الفضولي، فلأن صحة العقد التي يدعيها الزوج إنما يسنده إلى فعل [يدعيه] (1) على المرأة، وهي تنكره، والأصل عدم وقوع ذلك الفعل وإن ترتب عليه فساد العقد.
هذا مع عدم الدخول، وأما مع الدخول فقد يقال بتقديم قوله، لأن الدخول قرينة على إذنها، لأصالة المشروعية فيه وعدم الشبهة، وفيه نظر.
(و) اعلم أنه (ليس لوكيل الرشيدة أن يزوجها من نفسه، إلا بالإذن) الخاص، كأن تقول له: زوجني من نفسك، فيجوز حينئذ (2) التزويج لوجود المقتضي وعدم المانع، عدا ما يتوهم من رواية عمار (3) الضعيفة، وعدم جواز كون الواحد موجبا قابلا، وهو أضعف من الرواية.
أما مع عدم الإذن الخاص، فإن انتفى الإذن مطلقا، بأن قالت له:
زوجني من غيرك، أو من فلان، فلا إشكال في أن تزويجها لنفسه يقع فضوليا، وكذا مع ثبوت الإذن المطلق بأن [تقول:] (4) زوجني، أو زوجني من رجل، بل في المسالك أنه لا خلاف في عدم الجواز حينئذ (5)، ولعله لانصراف الاطلاق إلى غير الوكيل، فهو بضميمة الانصراف بمنزلة .