وفي المسألة أقوال أخر، أقواها دليلا ما تضمنته حسنة الحلبي - بابن هاشم - في أختين وطأ المالك إحداهما ثم وطأ الأخرى، قال: (إذا وطأ الأخرى فقد حرمت الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا، ولا كرامة) (١).
ونحوها رواية الكناني (٢) إلا أن فيها سقطا لا يخل بالمقصود، فإن الظاهر اتحاد متنها مع متن رواية الحلبي، وظاهرهما وإن عم صورة الجهل، إلا أن في بعض الأخبار تخصيص ذلك بصورة العلم (٣).
(ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته) إجماعا (٤) وللتفصيل في قوله:
﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (5) ومعنى عدم الجواز هنا اللغوية.
(ولا) يجوز (للحرة) أي يحرم عليها (أن تنكح عبدها) إجماعا أيضا (6) وقد حد أمير المؤمنين عليه السلام امرأة أمكنت نفسها من عبدها (7).