أبيه في صحيحة صفوان - المروية في الكافي - بصيرورة أبيه أبا لها وأمه أما لها (1).
وليس هذا إلا لأنه إذا ثبت أبوة الرجل لشخص وأمومة المرأة له ثبتت أخوة أولادهما له، فيحرمون عليه من هذه الجهة.
فالقول بالتحريم في المسألة لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي عن الشيخ (2) وبعض المتأخرين (3).
[المسألة] الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة - أعني إخوتها وأخواتها - وكذا من في حاشية رضاعها - وهم إخوتها وأخواتها من الرضاع - بلا إشكال ولا خلاف.
ويدل على تحريم إخوتها من الرضاع - المستلزم لتحريم إخوتها من النسب بالأولوية وعدم القول بالفصل - صحيحة الحلبي المروية في الكافي والتهذيب: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاع؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن