كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٦٢
نكت متفرقة (1) (الكفاءة شرط في النكاح، وهي المساواة في الاسلام، وليس للمؤمنة التزوج بالمخالف، ويكره العكس، ولا يشترط تمكنه من النفقة على رأي، ولو تجدد العجز لم تفسخ المرأة، ولا يشترط التساوي في النسب والشرف والحرية، ويجب إجابة المؤمن الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا، ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ففي فسخ الزوجة قولان، ويكره تزوج الفاسق خصوصا شارب الخمر، ولو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على رأي.
ووطء الشبهة يسقط الحد وتجب به العدة، ولو علمت حدت واعتدت ولا مهر، ويلحق به الولد، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها.
ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية، ويجوز للمطلقة ثلاثا من

(1) أخذنا هذه النكت من الإرشاد، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره لها فيما بأيدينا من النسخ.
(٤٦٢)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (1)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 465 467 468 469 ... » »»
الفهرست