ابن حمزة حيث أثبت له الخيار في صورة ما لو زوج كرها (1).
وفي الرياض: إنه لا يخلو عن قوة بشرط استمرار الكراهة إلى العتق (2)، وفيه نظر، نعم يجوز له الطلاق بشرائطه.
وكما لا خيار له، فكذا (لا) خيار (لزوجته)، لما ذكر من عدم الدليل، مضافا إلى روايتي أبي بصير وعلي بن حنظلة (3) وفيهما: أنها رضيت به وهو مملوك فهو أحق بأن ترضى به مع الحرية (4).
(و) أما (لو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على الفور) إن كانت تحت عبد، إجماعا من المسلمين كما في المسالك (5)، وفي الرياض: أنه حكاه جماعة (6).
(و) كذا (إن كانت تحت حر على رأي) نسبه في المسالك إلى الأكثر (7)، لرواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته) (8).