خاتمة (1) (الاختيار إما بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، وإما بالفعل كالوطء أو التقبيل واللمس بشهوة على إشكال.
ولو طلق فهو اختيار وطلقت، دون الظهار والايلاء.
ولو اختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل البواقي.
ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح.
ولو قال: حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن، ولو بقي بعد العشرة.
ولو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح، وإن اختارهن للفرقة لم يصح، ويحتمل الصحة موقوفا. فعلى الأول، لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها، تعين الفسخ في المتأخرات، وعلى الثاني في المتقدمات، ويحبس الزوج على التعيين.