المطلب الأول في بيان حكمه وآدابه إعلم أنه (يستحب النكاح) استحبابا مؤكدا (خصوصا مع شدة الطلب)، ولا يختص بصورة الطلب. للعمومات، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
(تناكحوا تناسلوا) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما استفاد مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها (2)، وقوله عليه السلام: (الركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره (3).
ومن الأخيرين يظهر أفضلية النكاح من التفرغ للعبادة.
(ولو خاف) أن يقضي تركه إلى (الوقوع في الزنى) وشبهه، كالنظر واللمس وغيرهما (وجب) مقدمة لترك الحرام.