الغير الأصل بسبب الرضاع.
ثم إن حكم فروع حواشي المرتضع حكم نفس الحواشي في عدم التحريم على المرضعة، لأن الفرع لا يزيد على الأصل في الحرمة.
[المسألة] الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء، وتحرم المرتضعة على أصولها من الذكور، لأن المرتضع من أحفادهم، ولا فرق بين أصولها بالنسب وأصولها بالرضاع، ولا إشكال فيه ولا خلاف ظاهرا.
وحكم حواشي أصول المرضعة من العمومة والخؤولة حكم نفس الأصول في التحريم، سواء كانت من النسب أو من الرضاع.
[المسألة] السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة، لما تقدم في المسألة الثانية.
[المسألة] السابعة تحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة، لأنهم جدودتهم.
[المسألة] الثامنة لا تحرم حواشي المرتضع وفروعهم على أصول المرضعة وحواشيهم، لما تقدم في المسألة الرابعة.