ومن هنا يظهر وجه ما ورد من تعليل عدم قبول بينة الأخت بأنها تريد فساد [عقد] (1) أختها (2)، حيث إنه لا وجه لدعوى الأخت زوجية الرجل المدعي لزوجية أختها إلا العناد وإرادة الفساد، لأنها إما أن تعتقد في نفسها أن الرجل عقد عليها أو لا تعتقد، سواء اعتقدت العدم أو ترددت.
وعلى الثاني والثالث، فالدعوى كاذبة كاشفة عن العناد، وعلى الأول فهي لا تعلم صحة العقد الواقع عليها إلا بمجرد عدم الاطلاع على فساده، ومع إنكار الرجل لزوجيتها يمكنها الجمع بين معتقدها وبين إنكار الرجل بالحمل على سبق نكاح أختها، فلا وجه غالبا لتكذيب الرجل مع عدم علمها بكذبه (3) إلا إرادة الفساد.
نعم، لو كان بينة الأخت مؤرخة لعقدها بزمان أسبق من زمان العقد على أختها، توجه الحكم بتقديم بينتها.
وكذا لو ثبت دخول الرجل، فإن الدخول قرينة ظاهرة على كذب الرجل مكذبة لبينته، كذا قيل (4).
وفيه نظر، لأن الدخول أعم من الزوجية ولو حملناه على الصحيح، إلا أنه لا مانع من جعله مرجحا لبينة الأخت بحكم الخبر.
ثم إن ظاهر الخبر عدم توجه الحلف لها على الرجل، ولعله لكفاية البينة - المسموعة المثبتة لملزوم الانكار - عنه، كما أنه إذا سمع بينة المنكر