[قولها:] (1) زوجني من غيرك.
وأما مع العموم بأن تقول: زوجني ممن شئت، أو من أي رجل، فقد يستظهر أيضا العدم، بناء على عدم ظهور العموم في شموله لنفس الوكيل، فلا اعتبار بأصالة الحقيقة فيه. ولكن المتجه على القواعد الجواز، إلا أن يفهم من القرائن إرادة غيره فيتبع.
(وللجد) الولي على الجارية (أن يزوجها من ابن ابنه الآخر) الصغير ولاية، أو الكبير فضولا، لوجود المقتضي وعدم المانع لجواز تولي طرفي العقد.
واعلم أن مقتضى الأصل عدم صحة التزويج بدون رضى المزوجة، وعدم ثبوت الولاية الاجبارية لغيرها عليها، فلا بد من الاقتصار فيها على المورد الذي دل عليه الدليل.
إذا عرفت هذا فنقول: إذا زوج الأب والجد الصغيرة، فإما أن يزوجاها بكفء بمهر المثل، وإما أن يزوجاها بغيره بمهر المثل، وإما أن يزوجاها به (2) بدون مهر المثل.
فإن زوجاها من الكفء بمهر المثل، فليس لها الاعتراض بعد البلوغ، سواء كان ذلك على وجه المصلحة، أو لا يكن فيه مفسدة ولا مصلحة، لاطلاق الأخبار الدالة على الولاية (3) الشاملة لها إذا لم يكن مصلحة ولا مفسدة، بل الأخبار الكثيرة وردت في استحباب تزويج كل هن يخطب