كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٨٣
الفصل الأول: في نفقة الزوجة وفيه بحثان:
الأول: الواجب.
وهو ستة:
الأول: الطعام (فقيل مد، والحق: قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، ويملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم، وله دفع الخبز، ولا يكلفها الأكل معه، ولو دخل واستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة).
الثاني: الأدم (ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها من أهل البلد في الجنس والقدر، ولو تبرمت (1) بجنس أبدله، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل).

(١) التبرم: التضجر والملل، راجع الصحاح ٥: ١٨٦٩، مادة: (برم).
(٤٨٣)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 481 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست