وحكاية الاجماع عن الغنية (1). وفي الثاني عن المفيد (2) خاصة، فاكتفى بالعنة عنها خاصة (3) لبعض الأخبار (4). ويقيد بما في بعض آخر من اعتبار العجز عن إتيان النساء (5).
(ولو ادعى) الزوج (الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوت العنة، صدق) المدعي (باليمين) وعلل بأنه فعله، فلا يعرف إلا من قبله، وتعذر الاشهاد عليه، فكان كالعدة في النساء (6).
وقيل: إن المرأة لو كانت بكرا نظر إليها من يوثق بها من النساء (7) وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا - حيث لا يعلم - فإن ظهر شئ منه على العضو صدق (8).
ثم (مع ثبوت العنة) بإقراره أو بما في حكمه (إن صبرت) المرأة (فلا فسخ، وإلا) تصبر (رفعت أمرها إلى الحاكم، فيؤجله سنة من حين