إياها، وذلك أن بيعها طلاقها، إلا أن يشتريها من جميعهم) (١).
(و) نحوها الموثق المحكي عن الفقيه (٢).
ثم إذا بطل النكاح (حرم وطؤها) مع عدم إذن الشريك، لأنه تصرف في حصة الشريك بغير إذنه.
(و) كذلك (إن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي) مشهور.
أما عدم الحل بإباحة الشريك، فلعموم قوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ (٣). خرج منه الزوجة المحضة وملك اليمين المحض، وخروج المبعض موقوف على كون قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾ (4)، لمنع الخلو، وهو غير معلوم، إذ لعل المنفصلة حقيقية، بل هو الظاهر، لأن التفصيل قاطع للشركة.
وأما استصحاب الحل، فغير جار؟ لأن الحل السابق كان من جهة الزوجية المحضة، وقد ارتفعت، للاجماع على بطلان الزوجية، وغيره لم يثبت سابقا.
ويؤيده الموثقة السابقة المروية في الكافي (5) والمحكية عن الفقيه، خلافا