الأم (١)، لأنها أم المعقودة بالعقد الصحيح اللازم من طرف الزوج.
ومن أن العقد إنما يتم بالطرفين، فإذا لم تجز المرأة العقد فكأنه لم يقع.
وهذا الوجه أقوى. لأن ما دل على تحريم أم المعقودة منصرف إلى عقد ثبت صحته بينهما في آن ما، فيحمل قوله عليه السلام في الصحيحة: (يجوز ذلك عليه إن هو رضي) على أنه يصير صحيحا لازما من طرفه ولا يجوز له فسخه، لا أنه يترتب عليه الأحكام المترتبة على تحقق عقد صحيح بينهما، التي من جملتها تحريم أم المعقودة.
وبعبارة أخرى: دلت الصحيحة على لزوم العقد من طرفه، لا ثبوت الزوجية وهي العلاقة المتحققة بين الزوجين في حقه وجريان أحكام المصاهرة في حقه قبل فسخها من حيث إنه حينئذ مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد، كما يدل عليه قوله في الصحيحة: (يجوز ذلك عليه).
ومن جملة آثار هذا العقد التي يجب ترتيبها، هو عدم التزويج بأختها وأمها والخامسة. و ليس جريان أحكام المصاهرة من جهة دخول المعقود عليها في أفراد الزوجة حتى يقال: إنها منصرفة إلى غيرها، بل من جهة حكم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2)، وخصوص الفقرة المذكورة في الصحيحة بوجوب ترتيب آثار الزوجية المتحققة المنجزة على هذه المعقود عليها وإن لم تكن زوجيتها متحققة منجزة، ومثل هذا ليس موجودا بعد فسخ المرأة لارتفاع (العقد) (3).