الفصل الثاني: في الأحكام (لو زوج الصغيرين) الحرين (غير الأب والجد) فإن قلنا ببطلان النكاح الفضولي (كان) لغوا، وإن قلنا بصحته وقع (موقوفا) على إجازتهما له (فإن أجازاه بعد البلوغ) والرشد، أو أجازه الأب والجد قبلهما أو قبل الرشد. بناء على ولايتهما على البالغ غير رشيد (صح) العقد، (وإلا) يجزه الزوجان بعد الكمال، ولا ولياهما قبله (فلا) يصح.
(ولو أجاز أحدهما) بعد الكمال، أو وليه قبله (ومات الآخر قبل البلوغ) والرشد وقبل إجازة الولي (بطل) النكاح بينهما، لعدم تحقق الإجازة المصححة للعقد من حينه أو من حينها (1) (و) يترتب على البطلان أنه (لا مهر ولا إرث) وهو واضح.
وإن مات أحدهما بعد البلوغ والإجازة (وبلغ الآخر) الباقي (احلف مع الإجازة على عدم) كون الداعي على الإجازة هو (الطمع) في الإرث، وإذا حلف تثبت أحكام الزوجية بينه وبين الميت وأقاربه، (وورث) نصيبه المفروض من تركته.
والمستند في ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذاء المروية في الكافي قال:
(سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه