كتاب النكاح - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٠٠
كما صرح به في الرياض، وفيه أنه حكي عليه الاجماع (١). ويدل على حكم المسألة مع إسلام المرأة أولا - المستلزم لثبوته مع العكس بالاجماع والأولوية - رواية محمد بن مسلم عن ابن أبي عمير (٢).
(و) على كل تقدير (عليه المهر) لاستقراره بالدخول (وإن كان الاسلام من المرأة) لأن مطلق تفويت البضع لا يوجب الضمان، ولهذا لو قتلت نفسها لم يسقط مهرها، وكذا لا يضمن المهر من قتلها.
(ولو انتقلت زوجة الذمي) الذمية (إلى غير الاسلام انفسخ النكاح) (٣) [وإن عادت] (٤) في الحال، قيل: لقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه﴾ (5) وعموم قوله: (من بدل دينه فاقتلوه) (6) فيجب عليه بعد التبديل القتل، أو تدخل في الاسلام.
وتنظر في ذلك في المسالك من وجهين:
الأول: أنه يجوز أن تنتقل إلى دين يصح عندهم التناكح فيه، فلا ينفسخ ما دامت حية (7).
الثاني: أنها إن قتلت فالانفساخ بالقتل لا بالانتقال، وإن أسلمت

(١) الرياض ٢: ١٠٧.
(٢) الوسائل ١٤: ٤٢١، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٥.
(٣) في الإرشاد: انفسخ العقد.
(٤) ما بين المعقوفتين من الإرشاد، ولم يرد في النسخ.
(٥) آل عمران: ٨٥.
(٦) مستدرك الوسائل ١٨: ١٦٣، الباب الأول من أبواب حد المرتد، الحديث 2.
(7) كذا في (ق) والمصدر، وفي (ع) و (ص) و (ش): (ما دامت فيه).
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست