(ولو تزوج العبد بأمة غير مولاه بإذن منهما، أو بغير إذن منهما) مع إجازتهما، أو لا معها (فالولد لهما، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر) وفي المسالك: أن هذا الحكم - أي ما ذكروه في لحوق الولد بهما مع عدم إذنهما واختصاص الولد بغير الإذن - ظاهرهم الاتفاق عليه. وحكى عن بعضهم أنه منصوص، قال: ولم نقف عليه (1)، انتهى.
ويزيد الاشكال ما ذكروه من غير خلاف أجده منهم - (و) في الرياض: أنه حكى الاتفاق عليه (3) - أنه (لو زنى العبد فالولد لمولى الأمة) فإن الفرق في هذا الحكم بين التزويج بدون الإذن والزنى مشكل، واستدل في الحدائق (4) على كون الولد لمولى الأمة إذا زنى بها العبد برواية جميل في من أقر على نفسه أنه غصب جارية فأولدها، قال: (ترد الجارية وولدها إذا أقر الغاصب بذلك) (5).
وفيه: أنه ظاهر في كون الأب حرا، وإلحاق العبد قياس، مع إمكان الفرق بأن ذلك في الحر عقوبة حيث إن النسب عنه منتف بالزنى، فلا حرمة له حتى يلحق به الولد، بخلاف ما إذا كان الأب عبدا، فإن الملك للمولى