اشتراها [مع الجهل] (1) فثبوت الخيار في البيع أولى من ثبوته في النكاح، فالعمدة الأخبار.
والظاهر أن هذا الخيار (على الفور) اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، وفي الحدائق أنه مما قطع به الأصحاب (2)، وفي الكفاية نسبته إلى الأصحاب (3)، ويظهر من الرياض عدم الخلاف (4)، وقد يستفاد من رواية أبي الصباح: (فإن تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعدما رضي) (5)، من حيث دلالتها على أن تركها رضى منه، وفيه تأمل.
(وكذا) لو باع (العبد) المزوج، فللمشتري الخيار فورا في فسخ العبد إن كان تحته أمة، بلا خلاف على الظاهر.
(و) كذا (إن كان تحته حرة) على المشهور، لرواية (6) رميت بالضعف سندا ودلالة. وقد استدل له في الرياض (7) بعموم التعليل في ما رواه في الكافي عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطأها، فبلغه أن لها زوجا؟ قال: يطأها، فإن بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شئ