فإن المتيقن منها جواز كل ما اقتضاه المصلحة من التصرفات.
وإن كان لا لمصلحة، فالظاهر أن لا اعتراض لها في العقد، للاطلاقات.
ودعوى انصرافها بحكم الغلبة إلى التزويج من الكفء بمهر المثل مع عدم اقتضاء المصلحة للنقص عنه، مدفوعة بأن الظاهر من أخبار ولاية الأب والجد أن ولايتهما على الصغير لشئ من باب ولاية الحسبة والغبطة، بل ولايتهما عليه كولاية المولى على العبد، كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
(أنت ومالك لأبيك) (1)، وألزم عليه السلام بذلك من قدم عقد الأب على عقد (2) الجد ويرشد إليه قوله عليه السلام: (جاز عليها تزويج الأب وإن كانت كارهة) (3)، ويؤيده جواز عفوهما عن نصف المهر في الطلاق (4).
نعم، يمكن أن يقال: إن النكاح لما كان فيه جهة المعاوضة للبضع بالمهر، كان في صبر المزوجة على أقل من مهر المثل بإزاء بعضها ضرر في كثير من المواضع، كما إذا زوجها بعشر مهر المثل أو نصف عشره، فإن الصبر على ذلك مشقة عظيمة، سيما على ما نشاهد من أن في تقليل المهر عند النساء غضاضة وعارا لا يتحملنه، بل ربما (5) تقنع بعضهن بمجرد اشتغال ذمة الزوج